أحمد بن عبد الرزاق الدويش

135

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

إليهما ؛ لنصوص القرآن والسنة الواردة في ذلك . أما طاعتهما في الزواج من امرأة معينة والابن لا يريدها فلا تجب ؛ لأنه إن أطاعهما فيخشى من تعثر الزواج ، وعدم الألفة وحصول الطلاق ، لكن يجب على الابن في جميع الأحوال مراعاة خاطرهما بالأساليب الحسنة ، التي تطمئن قلبيهما ، ويجتنب مصادمتهما برأيه ، ويحذر الأساليب الجافية ، مع مضى الابن فيما يراه من مصلحة راجحة ؛ لأنه أدرى بأمره وخاصة نفسه . ثانيا : الزواج في الإسلام مبني على الإعلان ، فلا يجوز إخفاؤه ، ولمشروعية إعلانه حكم جليلة لا تخفى ، من أهمها التفريق بينه وبين السفاح ، فإن السفاح هو الذي يخفى ويسر به . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 1938 ) س 4 : ما حكم حضور المرأة حفلات الزواج وأعياد الميلاد ، مع أنها بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، كما يوجد بالحفلات المذكورة بعض المطربات لتقضية السهرة ، وهل حضور المرأة فيها حرام إذا كان لمشاهدة العروس وتقديرا لأهل العروسة لا لسماع المطربة ؟